قراران لوزير الزراعة عن تسجيل المخصبات الحيوية وشروط الترخيص لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة

قراران لوزير الزراعة عن تسجيل المخصبات الحيوية وشروط الترخيص لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة

اصدر وزير الزراعة أكرم شهيب بتاريخ 30 ايار 2016، القرار رقم 468 حول شروط تسجيل المخصبات الحيوية المتداولة في لبنان والقرار رقم 469/1 حول شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة.
وجاء في نص القرار 468/1:
قرار رقم 468/1
 (شروط تسجيل المخصبات الحيوية المتداولة في لبنان)
 
إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/ 1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،  المعدّل بالمرسوم 9375 تاريخ 27/11/2012،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 22/5/2014 (الموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
 بناء على القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012(شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)
بناء على القرار رقم 791 /1 تاريخ  29/8/2011 (تصنيف الاسمدة ومخصبات ومحسنات التربة)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 17/ 2015-2016 تاريخ 11/1/2016،
بناء على محضري اجتماع لجنة الاسمدة التاسع والرابع عشر في 14 تموز 2015 و 17 أيار 2016،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية- وزارة الزراعة بتصنيف وتسجيل المخصبات الحيوية وهي المواد التي تحتوي على كائنات مجهرية حيّة غير ضارة تساعد النبات على الحصول على المغذيات المتواجدة في التربة او في الهواء شرط ان تستوفي الشروط المحددة الواردة في هذا القرار وان يرفق طلب التصنيف والتسجيل بالمستندات التالية:
1.    شهادة أصلية  Free Sale Certificate باللغة العربية أو بلغة اجنبية (الفرنسية أو الانكليزية) صادرة عن الشركة المصنّعة مصدّقة من غرفة التجارة و/ أو الصناعة و/ أو الزراعة في بلد المنشأ يذكر عليها ان هذه المخصبات مستعملة في بلد المنشأ.
2. شهادة تركيب مفصّلة لجميع مكونات المنتج  Detailed Composition Certificate صادرة عن الشركة المنتجة على ان يذكر عليها:
ü     الاسم العلمي للكائنات الحية ونسبتها المئوية ( CFU)
ü     انها خالية من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات.
ü     انها لا تحتوي على اكثر من 1000 CFU  من ال الايشيريشيا كولاي  Escherichia coli  في الغرام الواحد من المادة الجافة و ان لا تحتوي على اكثر 4CFU  من  السلمونيلا Salmonella في 4 غرام من المادة الجافة.
ü     ان لايزيد عدد الفطريات والاكتينومايستات عن 10% من العدد الكلي للبكتيريا.
ü     انها خالية من الهرمونات المصنّعة واذا وجدت يجب ان تكون من مصدر طبيعي.
3. صورة عن ملصق العبوات الخاصة بالمخصبات الحيوية التي تحتوي كائنات حية وفقاً للمعلومات المطلوبة في القرار 507/1 تاريخ 8/6/2012 على ان يضاف عليه شروط التخزين.
4. مستند يثبت ان المخصبات الحيوية منتجة و/اومسجّلة وتستخدم في احدى الدول التالية: الولايات المتحدة الاميريكية، كندا، الاتحاد الاوروبي، سويسرا، اليابان.
المادة الثانية : في حال عدم توافر المستند المنصوص عليه في البند الرابع من المادة الاولى أعلاه فيتم عرض طلب التسجيل على لجنة الاسمدة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
وجاء في نص القرار 469/1 وملحقاته:
قرار رقم 469/1
شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة
 
إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 ( تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/ 1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية) و المعدّل بالمرسوم 9375 تاريخ 27/11/2012،
  بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2012  شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 22/5/2014 (الموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة)،
بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 6/2015-2016 تاريخ 11/1/2016،
بناء على محضري اجتماع لجنة الاسمدة التاسع والرابع عشر في 14 تموز 2015 و 17 أيار 2016،
 
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يخضع تعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة لترخيص مسبق بموجب قرار يصدر عن مدير عام  الزراعة  بعد موافقة لجنة الاسمدة.
المادة الثانية: يتوجب على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مسبق لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة التقدّم من وزارة الزراعة - مديرية الثروة الزراعية - مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بطلب وفقا للنموذج المرفق (ملحق رقم 1)  على ان يضم اليه المستندات التالية:
1.  افادة تسجيل صادرة عن احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.
2.  صورة عن إذاعة تجارية مصدقة من احدى محاكم التجارة.
3.  أن يكون صاحب المؤسسة/الشركة مهندساً زراعياً او مهندساً كيميائياً أو متعاقداً مع مهندس زراعي او مهندس كيمائي، مأذوناً له بمزاولة المهنة ومسجلاً في إحدى نقابتي المهندسين ومتفرغاً للعمل لدى المؤسسة/الشركة. وفي حال كان المهندس متعاقداً لدى المؤسسة/الشركة يجب أن يقدم عقد عمل مسجلاً لدى كاتب العدل يذكر فيه أنه متفرغ للعمل في المؤسسة/الشركة وهو مسؤول عن تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة، وعليه يجب أن يقدم :
أ‌.             إفادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
ب‌.        عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل إذا لم يكن صاحب المؤسسة/الشركة مهندساً زراعياً يذكر عليه انه يتعهد  تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة.
4.  صورة عن سند الملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار لمستودع واحد او أكثر للاسمدة ومحسنات التربة على أن لا يقل مجموع مساحة المستودع او المستودعات عن 200 متراً مربعاً وارتفاعه/او ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن يكون المكان/ أو الامكنة المحددة جميعها في نفس المحافظة وان وتراعي الشروط البيئية والصحية الواردة في الملحق رقم 2.
5.  احدى المستندات المطلوبة في الملحق رقم 2 – الفقرة الاولى - في حال كان المستودع يقع ضمن مبنى سكني.
6.  خرائط للمستودع بقياس 1/50 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب وأماكن التخزين والمرافق الصحية ومواقع المطافئ والتهوئة.
7.  تعهد بالالتزام بمواصفات المهنة عليه ختم المؤسسة/الشركة (ملحق رقم 3).
المادة الثالثة:
·        تعتمد مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية سجلا خاصا لتسجيل طلبات التراخيص المسبقة وتمنحها رقماً تسلسلياً وفقاً لتاريخ استلامها.
·        تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بدرس طلب الترخيص ومرفقاته ومن ثم ترفع الملف كاملاً بعد اجراء الكشف على المستودع او المستودعات الى مقررة لجنة الاسمدة لادراجه على جدول اعمال اللجنة المقبل للبت بالطلب.
المادة الرابعة: يمكن الاكتفاء بمهندس زراعي واحد لأكثر من مهنة من المهن المذكورة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970 في حال كان المهندس يتعاطى هذه المهن في نفس المحافظة ولنفس الشركة او المؤسسة.
المادة الخامسة:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار يتعارض مع هذا النص.
 
-       ملحق رقم 1
 
جانب: وزارة الزراعة- مديرية الثروة الزراعية – مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية
 
الموضوع: طلب الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة
المرجـع:  - المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/ 1970
-  القرار رقم       تاريخ         (شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)
اسم المؤسسة/الشركة :...........................................................................................
صاحب المؤسسة/الشركة:..................................اسم  المهندس المسؤول: .............................
عنوان المؤسسة/الشركة:.........................................................................................
المدينة أو البلدة :...................................القضاء :......................الشارع: ......................
ملك :........................رقم العقار: ....... رقم الهاتف الثابت:.............. رقم الخليوي:..................
البريد الإلكتروني: ............................................@.................................E-Mail:
المستندات المرفقة:
□       افادة تسجيل صادرة عن احدى غرف التجارة والصناعة والزراعة.
□       صورة عن إذاعة تجارية مصدقة من احدى محاكم التجارة.
□        إفادة من نقابة المهندسين لا يتجاوز تاريخ اصدارها الثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
□       عقد عمل وتفرغ مصدق لدى كاتب العدل إذا لم يكن صاحب المؤسسة/الشركة مهندساً زراعياً يذكر عليه انه يتعهد  تطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات المتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة.
□       صورة عن سند الملكية  وافادة عقارية
□       صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار
□       عقد استثمار لمستودع واحد أو أكثر للاسمدة على أن لا تقل مجموع مساحة المستودع او المستودعات عن 200 متراً مربعاً وارتفاعه عن 3 أمتار، مراعياً للشروط البيئية والصحية المعمول بها (الملحق رقم 2).
□       خرائط للمستودع او المستودعات بقياس 1/50 على الأقل للسطح ومقطع واحد على الأقل تبين توزيع الغرف والمكاتب والمستودعات والمرافق الصحية ومواقع المطافئ والتهوئة.
□       تعهد بالالتزام بمواصفات المهنة (ملحق رقم 3).
□       احدى المستندات المطلوبة في الملحق رقم 2 – الفقرة الاولى في حال كان المستودع يقع ضمن مبنى سكني.
                                                           التاريخ:             
الاسم :
                                                                   التوقيع والختم:                     طابع مالي 1000 ل.ل
ملحق رقم 2
الشروط البيئية والصحية لتخزين الأسمدة
 
يمنع التخزين في اماكن مفتوحة أو على الارض مباشرة.
                      I.            مواصفات مستودع التخزين:
ان يكون منفصلاً عن المباني السكنية. وفي حال كان المستودع يقع ضمن مبنى سكني على المستدعي تقديم احدى هذه المستندات:
افادة سكن من المختار اذا كان المبنى يشغله المستدعي صاحب الطلب دون غيره.
صورة مصدّقة عن شهادة ارتفاق وتخطيط في حال كان المستودع يقع ضمن منطقة مصنّفة صناعية.
افادة من البلدية المعنية او افادة صادرة عن المختار مصدّقة من قبل القائمقام تفيد باخذ العلم والسماح باشغال المستودع لتخزين الاسمدة ومحسنات التربة في حال كانت المنطقة غير مصنّفة صناعية، على ان تجدد هذه الافادة سنوياً.
أن يكون مبنياً من مواد غير قابله للاشتعال (أحجار باطون مثلاً)
ان تكون الأرضية صلبة و سهلة التنظيف من المخلفات.
ان يوجد فيه مغاسل ومنتفعات صحية .
ان توجد فيه قنوات تصريف بعمق 15 سم على مدار المستودع لتجميع صرف المياه المبتذلة إلى خزان خاص مصنوع من مواد لا يسمح بتسرب السوائل او من مواد ماصة أو اعتماد طرق بديلة حديثة.
ان تكون جميع الأسلاك الكهربائية مغطاة أو ضمن أنابيب.
ان تكون التهوئة جيدة بأن يجهز بمراوح كهربائية شافطة أو ضاغطة بالعدد الكافي لإخراج الأبخرة والروائح من المستودع إلى الخارج أو أن تكون المنافذ كافية لذلك.
ان تكون الانارة جيدة في كافة انحائه لتسمح بقراءة الملصقات.
ان توضع داخله طفايات متخصصة بمعدل واحدة سعة 10 كلغ لكل 200 متر مكعب موضوعه بمتناول اليد قرب المداخل كما يمكن تجهيزه بمعدات ومواد ملائمة اخرى لمكافحة الحريق. 
أن يكون مزوداً بلوازم وقائية لحالات الطوارئ منها القفازات الوقائية، الجزم، النظارات، وأقنعة غازية موضوعة بجانب المداخل ومتوفرة لشخصين على الأقل بالاضافة لوجود صندوق الإسعافات الأولية بمتناول اليد.
ان توضع في اماكن تخزين علامات التحذير مثل: خطر - ممنوع التدخين - سموم - ممنوع الدخول لغير العاملين – ممنوع الاكل والشرب... على أن تكون هذه العلامات (اليافطات) مكتوبة بحجم كبير يمكن قراءتها عن بعد وموضوعة في مكان تسهل رؤيتها والألتزام بهذه التحذيرات.
ان توضع اشارة مخزن اسمدة على المدخل وان يكون المستودع محكم الاغلاق و ان توضع على مدخله ارقام الاطفاء القريبة للاتصال المباشر عند الضرورة.
 
                   II.            ارشادات التخزين داخل المستودع:
1)      ان تحفظ الأسمدة في مكان منفصل عن اماكن تخزين المواد الاخرى مثلاً المبيدات.
2)      ان لا تلاصق أكياس الاسمدة الارض أو الجدران أو السقف.
3)      ان توضع الاكياس على طبالي بشكل منظم يمنع انزلاقها.
4)      ان تجنّب الاكياس والعبوات الاحتكاك وأماكن وجود الأسلاك الكهربائية.
5)      ان تترك مساحة صغيرة بين العبوات للتهوئة.
6)       ان تكون الكتابة على الاكياس والعبوات واضحة ومقروءة لنوع الاسمدة الموجودة داخلها.
7)      ان تكون الاكياس والعبوات محكمة الاغلاق، وان يتم الكشف الدوري عليها لاستبعاد التالف منها ونقل الاسمدة الى عبوات او اكياس جديدة.
8)      ان يوضع ملصق على العبوات يتضمّن المعلومات الواردة في القرارات النافذة.
9)      ان توضع العبوات على رفوف مضادة للتآكل .
10)  ان يتم تخزين الأسمدة كل نوع من الاسمدة على حدة وبحسب تاريخ الانتاج.
11)  ان توضع أسمدة النترات القابلة للإنفجار في مكان منفصل عن الاسمدة الاخرى.
12)  ان لا توضع أسمدة النترات القابلة للإنفجار اكثر من سبعة اكياس فوق بعضها البعض.
13)  أن تخزن الاسمدة التي تحتوي على الأحماض المركزة  السائلة( الفوسفوريك وحمض النتريك  في عبوات مصنوعة من مواد مقاومة للتآكل وان تجنّب التعرض للحرارة العالية).
14)  ان يتم مسك سجلات مستحدثة لكافة الاسمدة الموجودة مع اسمهاو نوعها، كمياتها، مصدرها، تاريخ انتاجها، تاريخ صلاحيتها وان تحفظ السجلات لمدة 5 سنوات.
15)  ان يتم التخلص من العبوات والاكياس بالطرق السليمة.
16)  ان تنقل الأسمدة بواسطة العربات اليدوية او ان تحمل على الأكتاف على ان لا تجر على الارض لتجنب تمزقها.
17)  ان تنقل الاسمدة في شاحنات مغطاة بغطاء مصنوع من مواد عازلة للحرارة والأمطار والرطوبة.
ملحق رقم 3
تعهد
 
أنا الموقع أدناه.......................... صاحب أو المدير الشركة/المؤسسة.........................
المتخذ لي محل إقامة في ملك    ....................................................................
ومحل عمل في  ....................................................................................
منطقة، حي.................................في مدينة (قرية).........................................
رقم الهاتف في محل العمل..................... رقم الهاتف في محل الإقامة.........................
والراغب في تعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة أتعهد بتطبيق جميع النواحي الفنية المفروضة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرارات اللاحقة والمتعلقة باستيراد الاسمدة ومحسنات التربة والالتزام بما يلي:
·       مسك سجلات وتدّوين المعلومات التي تفرضها لجنة الاسمدة عليها وتبين:
ü     المواد المستوردة: صنفها –نوعها (شكلها الفيزيائي)- كميتها – توضيبها (خاصة عند الإدخال) - تاريخ استيرادها....
ü     حفظ السجلات لمدة 5 سنوات
·   تأمين تخزين وتحميل وتفريغ ونقل المواد بطريقة لا تشكل خطراً على الإنسان والبيئة (وفقاً للشروط السليمة لتخزين الأسمدة)
·   التأكد من أن جميع البضائع سليمة وصالحة للنقل قبل وخلال التحميل (التأكد من وجود الملصقات المناسبة - الحالة الإجمالية للبضائع).
·       ابلاغ وزارة الزراعة بأي تغيير يطرأ على الترخيص بما فيها فسخ العقد مع المسؤول الفني.
·        ابلاغ مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية عن جميع عناوين المستودعات التابعة للشركة/المؤسسة التي يتم فيها تخزين اسمدة او محسنات تربة للتأكد من مطابقتها الشروط البيئية والصحية.
وإذا تبين لوزارة الزراعة ومن خلال لجنة الاسمدة انني لم أقم أو اخليت بالأمور المذكورة سابقاً، فإني اقبل سلفاً بملء إرادتي ورضاي، بأي تدبير إداري أو قضائي أو جزاء نقدي يفرض عليّ وفقاً للنصوص القانونية المرعية الاجراء وإنني اقدم هذا التعهد على هذا الأساس.
                                                         التاريخ:              
الاسم   :
                                                        التوقيع :                     طابع مالي 1000 ل.ل
للاتصال بوزارة الزراعة

849618 1 (961)+

info@agriculture.gov.lb