بيان صادر عن وزارة الزراعة: قرار جديد ينظم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات سواء كانت محلية أو مستوردة

بيان صادر عن وزارة الزراعة: قرار جديد ينظم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات سواء كانت محلية أو مستوردة

 
في إطار التزام لبنان بحماية تنوعه البيولوجي وصون الحياة البرية فيه، وتنفيذاً لموجبات انضمامه إلى اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية (CITES)، أصدر وزير الزراعة الدكتور نزار هاني قراراً جديداً ينظم التجارة بالأنواع البرية من الحيوانات والنباتات، سواء كانت محلية أو مستوردة، بهدف الحد من الاستغلال غير المستدام لأنواع الحياة البرية وضمان عدم تعرّضها لخطر الانقراض نتيجة التجارة الدولية أو المحلية.
 
ويستند القرار إلى سلسلة من القوانين اللبنانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أبرزها قانون حماية الحيوانات والرفق بها، قانون المناطق المحمية، قانون الصيد البري، وقانون الحجرين النباتي والبيطري، بالإضافة إلى أحكام اتفاقية CITES التي انضم إليها لبنان عام 2012.
 
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي شامل يحدد آليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والإدخال من البحر والتجارة المحلية بالأنواع المدرجة ضمن ملاحق الاتفاقية، وفقاً لشروط وضوابط علمية وإدارية تضمن حماية الأنواع من الاستغلال غير المشروع.
 
وتناط مسؤولية تطبيق القرار بـ الهيئة الإدارية لاتفاقية CITES في لبنان، الخاضعة لوصاية وزارة الزراعة، بالتعاون مع الهيئة العلمية المختصة، حيث تتولى هذه الجهات:
  • إصدار الشهادات والتصاريح الخاصة بالإتجار المشروع بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المدرجة في ملاحق الاتفاقية.
  • مراقبة الالتزام بالحدود المسموح بها للتجارة والتأكد من شرعية الحيازة والاستيراد والتصدير.
  • متابعة عمليات التسجيل والإنتاج والتربية في الأسر والإكثار الصناعي.
  • إعداد التقارير الوطنية السنوية ورفعها إلى أمانة الاتفاقية الدولية.
  • التنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية، ولا سيما مديرية الجمارك، ووزارتي البيئة والداخلية، ومراكز الحجر الصحي البيطري والنباتي، لتطبيق أحكام القرار وضبط أي مخالفات.
 
ويحظر القرار الجديد أي شكل من أشكال الإتجار أو الحيازة أو العرض أو البيع أو النقل لأي عينة من الأنواع المدرجة في ملاحق الاتفاقية، إلا بموجب شهادات وتصاريح رسمية صادرة عن الهيئة الإدارية المختصة. كما يعتبر كل من يخالف أحكام القرار مرتكباً لجريمة بيئية يعاقب عليها أمام القضاء المختص، ويُعرض نفسه لعقوبات ومصادرة العينات المضبوطة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
 
ويؤكد القرار على أن كل عمليات التربية في الأسر أو الإكثار الصناعي أو التداول التجاري بالأنواع المهددة يجب أن تكون مسجّلة رسمياً لدى وزارة الزراعة، وأن تلتزم بالمعايير الصحية والبيئية المطلوبة، مع وجوب الاحتفاظ بالسجلات الدورية وإخضاعها للتدقيق من قبل موظفي الوزارة.
 
وفي هذا السياق، شدّد الوزير نزار هاني على أن هذا القرار "يشكل خطوة متقدمة نحو تعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم التجارة بالأنواع البرية وفق المعايير الدولية، بما يحمي الثروة الطبيعية اللبنانية ويسهم في صون التنوع البيولوجي، ويعكس التزام لبنان بمسؤولياته الدولية في إطار اتفاقية CITES".
 
وأضاف الوزير أن الوزارة "ستعمل بحزم على تطبيق أحكام القرار وضبط أي مخالفات، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختصة، بما يضمن حماية الأنواع المهددة ويمنع الاتجار غير المشروع بها، انسجاماً مع رؤية وزارة الزراعة في جعل لبنان نموذجاً للبيئة المستدامة والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية".
 
وختم البيان بالتأكيد على أن القرار سينشر في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً فور نشره، على أن تُبلّغ نسخ منه إلى الجهات المعنية كافة، بما في ذلك رئاسة مجلس الوزراء، وزارة البيئة، وزارة العدل، المديرية العامة للجمارك، والقوى الأمنية، إضافة إلى نشره على موقع وزارة الزراعة الإلكتروني.
 
#الزراعة_نبض_الأرض_والحياة
#وزارة_الزراعة
#وزير_الزراعة
للاتصال بوزارة الزراعة

849618 1 (961)+

info@agriculture.gov.lb